المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ-يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب- تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- مراقبة اعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس.
2- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسسة وقواعد الحوكمة و إبداء الرأي في انظمة المؤسسة المالية والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها ورفعها الى المجلس.
3- ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار أعضاء في لجنة المراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026