المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
الفصل الخامس
تأمين الأمومة
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:-
1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم.
2- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
3- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب- للمؤسسة تخصيص ما نسبته ( 25% ) من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026