المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة .
ب-يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026