المادة 55 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون.
ب- مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن
(36) اشتراكا لاحقا لصرف بدل التعطل عن العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026