المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة. ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي :- بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكا الأخيرة. يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر. ج- إذا توفي المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون واستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وكان مكملاً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر فيتم في هذه الحالة تخصيصراتب التقاعد الأعلى له . د-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان لدى المؤمن عليه الاردني (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر منها (12) اشتراكاً متصلاً ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام هذا القانون أكثر من ستين شهراً محسوبةً من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فيجوز للورثة التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية. 2- لغايات تطبيق البند (1) من هذه الفقرة يلتزم الورثة المستحقون بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الاخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة او بالتقسيط . 3- تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل شريطة ان يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ التعويض اذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدةً او بالتقسيط مضافاً اليه الاشتراكات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة . 4- يخصص الراتب المنصوص عليه في هذه الفقرة اعتباراً من بداية الشهر الذي تقدم فيه الورثة المستحقون بطلب تسوية حقوقهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة