المادة 74 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون.
ب-استثمار أموال هذا الحساب.
ج- صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026