المادة 85 مكررة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني أو العسكري التابع لقانون التقاعد العسكري ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه أو من ورثته إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة أن لا تكون حقوقه التقاعدية قد سويت من المؤسسة وتحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة إن وجدت ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أو القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أي مبالغ مالية أو التزامات وفقًا لذلك ويستثنى من أحكام هذه المادة المؤمن عليه العسكري الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة