المادة 88 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026