المادة 25 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986
بعد اتمام الطريق الخاص لا تتحمل الوزارة اية ضمانات او التزامات بشأنه بما في ذلك صيانته او القيام بأي عمل عليه او تقديم اية خدمة له الا اذا وافق الوزير على ذلك وفي هذه الحالة تطبق على صيانة الطريق وعلى اي من الاعمال والخدمات التي تجري عليه او تقدم اليه أحكام المواد( 22 )و( 23 )و( 24 )من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026