المادة 3 من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011

لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها :- أ-جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و(15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم ( 50 ) لسنة 1971 . ب- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (11-8) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته. ج- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107- 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. د- جرائم جمعيات الأشرار و الجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ه- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (177-170) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وفي المادتين (5) و(6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28- 31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006. و- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (255-239) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته . ز- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262- 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ح- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292-302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ط- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. ي- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ك- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 و تعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. ل- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و(335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. م- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. ن- جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (405-400) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. س - جرائم الاحتيال وجرائم الشيك المنصوص عليها في المواد (421-417) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي. ع- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ف- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009. ص-جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين ( 3 ) و ( 4 ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006. ق- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته0 ر- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته0 ش- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة