المادة 4 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تخفض العقوبة المقررة للجرائم المرتكبة قبل تاريخ 12/12/2018 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى:
أ- نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ب- 1- لمدة خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المحكوم بها الاعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم
(16) لسنة 1960 الا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذه القانون.
2- نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الاعدام الا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذه القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026