المادة 4 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024
ليس في هذا القانون ما يمنع من:-
1- الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
2- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026