المادة 13 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية
أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من خالف ايا من الاوامر المتعلقة بواجبه او بصفته العسكرية واذا اصر على مخالفة الامر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.
ب- وتكون العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كانت مخالفة الامر اثناء تجمع الضباط او الافراد او كان الفاعل مسلحا.
ج- وتكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت مخالفة الامر اثناء الحرب او في اثناء التمرد.
د- وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت مخالفة الامر اثناء مجابهة العدو او المتمردين او انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026