المادة 26 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

الاعمال التي تعرقل سير العدالة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:- أ- تبلغ مذكرة او امرا بالحضور امام أي جهة قضائية وتخلف عن ذلك. ب- رفض اداء اليمين بعد ان كلفته جهة قضائية بادائها. ج- رفض تقديم أي مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبتها منه اية جهة قضائية. د- رفض بصفته شاهدا الاجابة على أي سؤال وجهته اية جهة قضائية اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة