المادة 28 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الآلات او المواد او غيرها من الاشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026