المادة 3 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

احكام عامة تسري احكام هذا القانون على من يلي:- أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة. ب- اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت إمرة القوات المسلحة اذا ارتكبوا ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة