المادة 3 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
احكام عامة
تسري احكام هذا القانون على من يلي:-
أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة.
ب- اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت إمرة القوات المسلحة اذا ارتكبوا ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026