المادة 30 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او أي شيء اخر يعود لاحد الضباط او الافراد في وحدته.
ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسلق الجدران او الحواجز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026