المادة 33 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

السطو والتدمير والاتلاف أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على أي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او بتسلق الحواجز والجدران او باستخدام مفاتيح اصلية او مصطنعة او آلات مخصوصة. ب- يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال الشاقة المؤقتة. ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على أي اموال منقولة اخرى سواء تم ذلك باستخدام السلاح او بالكسر والخلع او باستعمال العنف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة