المادة 52 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من:-
أ- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة أي ضابط امره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة او ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده.
ب- ضرب شخصا يتولى حراسته او استعمل العنف ضده.
ج- قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولى حراسته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026