المادة 54 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات او ارتكب ايا من المحظورات التي تنص عليها قوانين وانظمة الاستخدام في القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026