المادة 62 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
ب- تنصرف كلمة قائد لاغراض هذه المادة الى أي ضابط يقود وحدة.
ج- لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه ان يلغي الاحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات المخولة اليهم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحيل القضية الى محكمة عسكرية خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشرها في الامر اليومي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026