المادة 9 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
أ- يعاقب كل من عصى اوامر رجال السلطة العسكرية او المدنية اثناء ادائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان الفاعل مسلحا.
ب- وتكون العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة اشخاص وكان واحد منهم او اكثر مسلحا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026