المادة 101 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
أ- تعتبر نقابات العمال المسجلة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة بمقتضاه.
ب- تعتبر نقابات اصحاب العمل المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه.
ج- على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل المذكورة اعلاه توفيق اوضاعها وانظمتها مع احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026