المادة 11 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل في الوزارة والمكاتب والجهات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) منها تشغيل أو تسهيل تشغيل أو التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته إلى المحكمة. ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة