المادة 115 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
للنقابة ان تفتح فروعا لها في جميع انحاء المملكة ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة العلاقة بينها وبين فروعها ، وبينها وبين الاتحاد العام لنقابات العمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة