المادة 131 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
أ- ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه.
ب- يعمل بالتسوية التي تم التوصل اليها نتيجة اجراءات التوفيق اعتباراً من التاريخ الذي اتفق عليه أطراف النزاع العمالي وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فيعمل بالتسوية اعتباراً من تاريخ التوقيع على تقرير التسوية وتكون ملزمة لجميع أطرافها وبالشروط المنصوص عليها فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026