المادة 36 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
الفصل الخامس
عقد التدريب المهني
أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهنى خطياًً بين العامل وصاحب العمل وأن يكون المدرب حائزاً على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن تتوفر فى المؤسسة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.
ب- ينظم عقد التدريب وفق النموذج والشروط التى تحددها مؤسسة التدريب المهني بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية ويعفى العقد من رسوم الطوابع.
ج- يتولى المتدرب الذى أتم الثامنة عشر من العمر التعاقد بنفسه وإما إذا كان حدثاً فينوب عنه وليه أو وصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026