المادة 57 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية فى أي من الحالات التالية على أن يتقاضى العامل فى أي من هذه الحالات الأجر الإضافيالمنصوص عليه فى هذا القانون :
أ - القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرةعلى ثلاثين يوما في السنة وأن لاتزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها .
ب - من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها أو نقلها بشرط أن لا يزيدعدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026