المادة 69 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

أ-يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص . ب-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الاعاقة والاشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة