المادة 71 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
للمرأة العاملة بعد انتهاء أجازة الامومة المنصوص عليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الحق في أن تاخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026