المادة 81 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

لا يجوز لصاحب العمل او العامل ان يسمح بأدخال اي نوع من الخمور او المخدرات و المؤثرات العقلية او العقاقير الخطرة الى اماكن العمل او ان يعرضها فيها كما لا يجوز لآي شخص الدخول لتلك الاماكن او البقاء فيها لأي سبب من الاسباب وهو تحت تأثير تلك المشروبات او العقاقير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة