المادة 88 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في هذا القانون للعامل الذي يصاب بمرض من امراض المهنة ناشيء عن عمله وذلك بالاستناد الى تقرير من المرجع الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026