المادة 3 من قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية رقم 85 لسنة 2003
أ-تحول الاكاديمية ، وفقا لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة وذلك بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بأعمالها ويشار اصلفيحةه ا 1 محين ث2ما وردت في هذا القانون بكلمة (الشركة).
ب- تعتبر الشركة خلفاً عاماً للاكاديمية وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026