القوانين
قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين رقم 41 لسنة 2010
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بت…
- المادة 2يلغى قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتريل للمصادر ( الاردن ) في …
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0