حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية
القوانين
قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 9 لسنة 1970
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يلغى قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم (1) لسنة 1968 .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .