القوانين

قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم 9 لسنة 1970

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون الخدمة الوطنية الاجبارية لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يلغى قانون الخدمة الوطنية الاجبارية رقم (1) لسنة 1968 .
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .