المادة 1 من قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية رقم 10 لسنة 1990
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الطبية العلاجية لسنة 1990 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026