المادة 2 من قانون الغاء قانون المعهد القضائي الاردني رقم 49 لسنة 2001

يلغى (قانون المعهد القضائي الاردني) رقم (3) لسنة 1988 والتعديلات التي طرأت عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة