المادة 2 من قانون الغاء قانون الملح (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 1976
يلغى( قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 )كما تلغى جميع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة