المادة 2 من قانون الغاء قانون الملح (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 1976

يلغى( قانون الملح رقم 16 لسنة 1950 )كما تلغى جميع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة