القوانين
قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في الاردن رقم 38 لسنة 1978
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يلغى قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (14) لسنة 1964 ، كما تلغى الاتفاقية الملحقة به والمعقودة بين الحكومة والسيد جون وميكوم للتنقيب…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .