القوانين
قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي رقم 43 لسنة 1980
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الغاء ضريبة الاراضي لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا 1\1\1981.
- المادة 2يلغى قانون ضريبة الاراضي رقم (30) لسنة 1955 والقرارات التي صدرت بموجبه على ان تحصل مبالغ الضريبه والغرامات التي استحقت بموجبه وتخلف المكلفون بها عن دفعها وذلك بمقتضى قانو…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.