المادة 1 من قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 22 لسنة 2002

يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك