المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 33 لسنة 1985
ينتقل الموظفون وسائر الاشخاص الذين كانوا يعملون في مؤسسةالفنادق والاستراحات السياحية عند العمل باحكام هذا القانون الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بكامل حقوقهم وتعتبر خدماتهم في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية جزءا من خدماتهم في المؤسسة العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026