المادة 1 من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية-الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026