المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية-الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000
أ- تحول المؤسسة ، وفقا لاحكام قانون الشركات ، الى شركة تفسير 1 مساهمة عامة بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشروع باعمالها ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ).التشريعات المرتبطة 1
ب- تعتبر الشركة خلفا عاما للمؤسسة وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026