المادة 6 من قانون الغاء قانون مؤسسة عالية-الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 31 لسنة 2000
يلغى ( قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية ) رقم (10) لسنة 1969 وما طرأ عليه من تعديل وذلك اعتبارا من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى ان تقوم الشركة بوضع الانظمة والتعليمات واصدار القرارات الخاصة بها خلال مدة لا تتجاوز السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026