المادة 17 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
أ- يتوجب على المنشأة الغذائية تسمية مسؤول مختص من قبلها يتولى القيام بما يلي :-
1- التحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تداوله والتحقق من الالتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء .
2- التأكد من تطبيق المؤسسة الغذائية لبرنامج الرقابة الذاتية المبني على تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية .
3- التحقق من تطبيق المؤسسة الغذائية لآلية تتبع الغذاء التي تعتمدها خلال جميع مراحل تداوله والمواد المضافة وأي مادة يمكن ان تصبح في تماس مع الغذاء .
4- ابلاغ المؤسسة فوراً عن أي غذاء قد يشكل ضرراً على صحة المستهلكين والإجراءات التي اتخذها لمنع وصول مصادر الخطر إليهم .
5- تمكين المفتش من اداء عمله أثناء الزيارة التفتيشية والوصول إلى المعلومات والوثائق التي يطلبها .
6- إبلاغ المؤسسة عن أي تغييرات في المؤسسة الغذائية كالتغير في خطوط الإنتاج أو عن إغلاقها.
7- تأهيل العاملين في المؤسسة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة والإشراف عليهم لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول الغذاء .
8- استبعاد أي من العاملين في المؤسسة الغذائية عن تداول الغذاء في حال إصابته بأي مرض أو أي إصابة قد تؤثر على سلامة الغذاء .
9- ابلاغ المؤسسة خطياً عن أي عروض عن الغذاء بهدف ترويجه للبيع .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون يتحمل المسؤول عن المنشأة الغذائية المسؤولية التي تترتب على الإجراءات الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- يقصد بالمنشأة الغذائية لغايات هذه المادة ( مراكز التسوق ، مستودعات التخزين ، مصانع الأغذية ، خدمات الإطعام ، المنشآت التي تعتمدها المؤسسة ).
د- يصدر المجلس التعليمات والقواعد للمنشآت الغذائية التي تطبق عليها احكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026