المادة 19 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
للمجلس ان يصدر تعليمات يلزم بها أي منتج أو مستورد لأي غذاء وخلال المدة التي يحددها بالأمور التالية :-
أ- وثيقة تبين محتويات الغذاء .
ب- ايضاحات عن طرق استعمال الغذاء والانتفاع به .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026