المادة 25 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015
أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أيَّ قانون آخر .
ب- يعاقب كل من يرتكب افعالاً خلافاً لاحكام هذا القانون لم يرد عليها نص بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026