المادة 5 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015

أ- يشكل مجلس لإدارة أزمات الغذاء برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة (وزير الصحة) وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائباً للرئيس . 2- أمين عام وزارة الزراعة . 3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين . 4- مدير عام دائرة الجمارك . 5- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس . 6- المدير سكرتيراً للمجلس . ب- تناط بالمجلس إدارة أزمات الغذاء التي قد تنشأ في المملكة أو خارجها ويحيلها إليه المدير العام ويجتمع المجلس بأغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة