المادة 12 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ- تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها ان يقدم ردا عليها.
ب- للمحكمة الإدارية من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لشرح دعواه والرد على استفساراتها أو تقديم ايضاحات ولها أن ترد الدعوى إذا رأت انه لا وجه لإقامتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026